المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
08/08/2018 04:58:00 |
26/ذو القعدة/1439|عدد القراءات : 241

يجوز قطع الطواف ولو كان واجبا لحاجة او لضرورة بل مطلقا على الاظهر , لكن عليه حينئذ اذا اراد الاعادة ان ينتظر مدة يبطل معها الطواف لفقدان الموالاة ونحو ذلك .
المصدر: استفتاء عام 1439