إذا كان صرورة وجب عليه الحلق بالماكنة الناعمة جداً بنحو يصدق عليه أن لا شعر على رأسه بعد الحلق بها وإن لم يكن صرورة وجب عليه التقصير أولاً ثم الحلق. ...
من اراد الحلق وعلم ان الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به، بل يحلق بالماكنة الناعمة جداً، أو يقصر ثم يحلق بالموسى - إن شاء - إذا كان مخيراً بين الحلق والتقصير, ولو خالف أجزأه ...