يجوز قطع الطواف ولو كان واجبا لحاجة او لضرورة بل مطلقا على الاظهر , لكن عليه حينئذ اذا اراد الاعادة ان ينتظر مدة يبطل معها الطواف لفقدان الموالاة ونحو ذلك . / مسالة 317 صفحة 184
...
يجوز القطع مطلقاً على الأظهر، ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع، أو في طواف النافلة، فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية./ السؤال 4 من الملحق صفحة 355 ...