(مسألة 155): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وحد الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات.